الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك مفتشي المالية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 30
يدمج بصفة مفتش للمالية من الدرجة الثانية : 1 2 المفتشون المركزيون للمالية المرسمون والمتمرنون. 2 المفتشون المركزيون المنتمون الى الفروع المحددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 ، والمتصرفون الرئيسيون العاملون بالمفتشية العامة للمالية .
3 - المفتشون الرئيسيون المنتمون الى الفروع المحددة | في المرسومين رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 و89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 العاملون بالمفتشية العامة للمالية والذين لهم اقدمية ثمان
(8) سنوات بهذه الصفة والناجحون في تكوين متخصص مدته سنة على الاقل، أو الذين قد شغلوا وظائف أو مناصب عليا خلال ثلاث سنوات.
4 - المتصرفون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بمهام مفتشي المالية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والحائزون شهادة من معهد تمويل التنمية أو من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.
تسري أحكام هذه الفقرة على المتصرفين المتكونين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ حصولهم على الشهادة.
الباب الثالث المناصب العليا تعد وظيفتا رئيس الفرقة التفتيشية ورئيس البعثة التفتيشية، المحدثتان في المادة 25 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، من المناصب العليا.