الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك مفتشي المالية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 27
يوظف مفتشو المالية من الدرجة الثانية حسب الآتي : -1 على أساس الشهادة، من بين مفتشي المالية من الدرجة الأولى الذين لهم اقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، المسجلين في قائمة تأهيل والناجحين في التكوين التكميلي الخاص بمفتشي المالية من الدرجة الثانية، وذلك حسب شروط تحدد في قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية او المالية أو ما يعادلها في هذين الفرعين، أو على شهادة من معهد تمويل التنمية ومعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي وشهادات أخرى ذات المستوى نفسه، تسلمها مدارس أو معاهد تكوين متخصص، تحدد قائمتها في قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي المالية من الدرجة الاولى، الذين لهم اقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
4 - عن طريق مسابقة على اساس اختبارات، من بين المترشحين الذين لهم اقدمية ثمان (8) سنوات في فروع المالية والميزانية او المحاسبة بعد حصولهم على احدى الشهادات التالية :
ليسانس في العلوم الاقتصادية ليسانس في العلوم المالية والتجارية.