الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك مفتشي المالية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 26
يوظف مفتشو المالية من الدرجة الأولى حسب الآتي :
1- على أساس : الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة من المدرسة الوطنية للادارة فرع الاقتصاد والمالية او المحاسبة ومراقبة التسيير). 2 عن طريق مسابقة على اساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية او العلوم المالية والتجارية او ما يعادلها.
يتم توظيف المترشحين المذكورين في الفقرتين الاولى والثانية بعد نجاحهم في دورة تدريب متخصص مدتها سنة. 3 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين المنتمين للفروع كما هي محددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1990 المذكور أعلاه، والذين لهم اقدمية خمس
(5) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل اختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين المنتمين للفروع، كما هي محددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1990، والمساعدين الاداريين الرئيسيين العاملين بالمفتشية العامة للمالية، الذين لهم اقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة.