الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك مفتشي المالية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 25
يشارك مفتش المالية من الدرجة الثانية في مهام التفتيش ضمن اطار مهمة التقويم والمراقبة التي يحددها التنظيم الجاري به العمل. ! وبهذه الصفة، يسجل ملاحظاته في تقارير خاصة أو محاضر تحت مسؤوليته.
كما يمكن تكليفه بانجاز اعمال خاصة تتعلق بالخبرة او الدراسة وتخص الذمة المالية للمصالح والهيئات المذكورة أعلاه وبتسييرها ووضعها المالي.
يجري دراسات خاصة أو تلاخيص تستند الى نتائج اعمال المراقبة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية في مختلف قطاعات النشاط.
يقترح اثر انتهاء مهمته كل اجراء من شأنه تحسين تنظيم المصالح والهيئات التي تمت مراقبتها وتسييرها ونتائجها أو استيفاء التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليها.
يساهم في تكوين مستخدمي المفتشية العامة للمالية الموضوعين تحت سلطته اثناء اجراء الفحوص.