مرسوم تنفيذي رقم 91-502
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615
الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين العامين للمالية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 18
يوظف المفتشون العامون للمالية عن طريق امتحان مهني، من بين مفتشي المالية ذوي الرتبة الثانية الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.