الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين العامين للمالية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 17
يكلف المفتش العام للمالية خارج الصنف بتصور أية دراسة تتعلق بموضوع معين له صلة باحد قطاعات النشاط أو بعدة قطاعات، وتنسيقها ومراقبتها عند الاقتضاء.
يدرس ويبدي كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات المراقبة وتحسين اساليب الفحص واضفاء المزيد من الفعالية | على اشغال المراقبة.
يقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية وتسييرها ونتائجها أو أن يستوفى التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليها.
يشارك في وضع برنامج النشاط واعداد التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية.
العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه