مرسوم تنفيذي رقم 91-502
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة تخص الادماج
المادة 13
يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم، أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في اسلاكهم الاصلية مع أخذ كل حق في الترقية بعين الاعتبار.
ويستمعل رصيد الاقدمية المستخلص من السلك الاصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل.