الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 10
تحدد وتائر الترقية التي تطبق على المفتشين التابعين للاسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية | حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن العاملين في مناصب عمل ذات نسبة عالية من المشقة والضرر، تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين في الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتين 6 و 4 تباعا من 10 موظفين، طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.