المادة الأولى
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين، الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا، كما يلي : ९ १ المادة 4 مكرر " : تحدد الاحكام الخاصة شروط تطبيق النظام التعويضي وكيفيات ذلك لفائدة العمال الذين يشغلون مناصب عليا في الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع العام الخاضع للمرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. ويضبط الوزير المكلف بالعمل الاطار العام لذلك " .