مرسوم تنفيذي رقم 91-501 · ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-501 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة على بعض المناصب العليا. 2615

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.