مرسوم تنفيذي رقم 91-500
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها. 2613
المادة 9
يجوز للمؤسسة المستخدمة التي لديها هياكل للايواء أو الاطعام في مكان القيام بالمهمة المطلوبة، أن تلزم العون باستعمال تلك الهياكل، وفي هذه الحالة، تقلص المنح التعويضية عن مصاريف الطعام أو الايواء الى 25% من المبالغ المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه