مرسوم تنفيذي رقم 91-500
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها. 2613
المادة 4
يستفيد العون القائم بمهمة مطلوبة منه، المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها على طعامه عندما يكون بعيدا عن مسكنه أو مكان عمله الاعتياديين حسب المادة الاولى أعلاه، خلال الفترات المتراوحة بين الساعة الحادية عشرة حتى الثانية بعد الظهر، والسادسة حتى التاسعة ليلا، كما يستفيد في اطار نفس الشروط المذكورة أعلاه المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها لايوائه، عندما يكون بعيدا عن مقر سكناه الاعتيادي طوال الفترات المتراوحة بين الساعة الصفر وفي الساعة السادسة صباحا،