مرسوم تنفيذي رقم 91-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-50 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ينظم العمليات التقنية الخاصة بتحويل بعض المؤسسات العمومية 1411 المحلية إلى مؤسسات عمومية اقتصادية. 334 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن الموافقة على
المادة 4
يقترح مدير المؤسسة العمومية المحلية، | استنادا الى نتائج تعيين الممتلكات وتقييمها وبعد تحليل الموازنات، وفي اطار التشريع المعمول به شكل التكفل ونمط التسيير الملائمين لكل ممتلكة من الممتلكات المعنية.
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق المادة 5 : تدرس مقترحات مدير المؤسسة العمومية بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية يرسم ما يلي :