مرسوم تنفيذي رقم 91-499
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611
المادة 8
يمكن الهيئة المسخدمة التي تملك هياكل إيواء أو إطعام في الاماكن التي يتم التنقل اليها، أن تلزم العون باستعمالها، وفي هذه الحالة تخفض المنحة التعويضية عن مصاريف الايواء والطعام الى 25% من المبالغ المحددة في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم.