مرسوم تنفيذي رقم 91-499
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611
المادة 4
يبتدىء التنقل منذ ساعة انطلاق العون من مكان عمله أو من مكان اقامته الاعتادية وينتهي برجوعه الى أحد المكانين.