المادة 3
يتولى المدير الجهوي للميزانية، ما يأتي : 1 (1) في مجال الميزانية :
يشارك في توفيق مناهج الرقابة القبلية للنفقات العمومية، يساهم في إقامة نظام الرقابة وتسييره ومعالجة المعلومات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالميزانية.
يقدم أي اقتراح يرمي الى جعل التشريع والتنظيم المتعلقين بالرقابة القبلية للنفقات العمومية تتلاءم مع مدونة الميزانية يشارك ويسهر بالاتصال مع المصالح المركزية والمصالح المحلية المكلفة بالرقابة المالية في حسن تطبيق قواعد الرقابة ويسهر على ذلك، يعد الحصائل والتقارير الدورية عن عمل الرقابة القبلية للنفقات العمومية في الجهة 2 (2) في مجال التسيير :
يقوم بأية مهمة تدقيق في المصالح المحلية المختصة بالرقابة المالية في إطار برنامج تضبطه المديرية العامة للميزانية يقوم بالاتصال مع المراقبين الماليين في الولاية.
يقوم حاجات المصالح الى الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية ويعد التقديرات الميزانية المطابقة لها، يقوم بناء على اقتراح المراقب المالي في الولاية بتوظيف المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم ينظم وينفذ اعمال التكوين وتحسين المستوى التي تباشرها الادارة المركزية يكون ويسير للرصيد الوثائقي في المديرية الجهوية للميزانية ويتولى توزيع الوثائق على المراقبين الماليين يسهر على مسك جرود الاملاك المنقولة والعقارية وعلى صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة على المستندات المحلية للرقابة على المصالح المالية،
- يتولى تسيير المستخدمين واعتمادات الميزانية التي تسند إليه ويمسك محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما