المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي : ९ १ المادة 3 : تضم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة اثنين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب منظمة في أقسام فرعية " . ९९ المادة 4 : يتولى ادارة الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة عون محاسب مركزي للخزينة، يساعده وكيلان مفوضان.
يعين العون المحاسب المركزي للخزينة بقرار من الوزير المكلف بالمالية " . ९९ المادة 5 : المرتب المرتبط بوظيفة العون المحاسب المركزي للخزينة، هو نفس المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير بالادارة المركزية ".