مرسوم تنفيذي رقم 91-492
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-492 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2605
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد | قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) مقيد في | ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم في الباب 34-04 ९ १९ الادارة المركزية " १९. ९ १९. التكاليف الملحقة دو