مرسوم تنفيذي رقم 91-485
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
المادة 3
يجتمع الوالي، بحكم احتياجات التنسيق بالمديرين الولائيين، عند الاقتضاء، للقيام بمتابعة تعليمات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي، وتنفيذ ذلك.