المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي، باعتباره ممثلا للدولة، ومندوبا للحكومة ولكونه السلطة السلمية على مستوى الإدارة الولائية طبقا للمادة 160 ، الفقرة 1 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
- المادة 2 : يتولى الوالي، بموجب المواد 83 و 52 و 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الشعبي الولائي والتعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء والسهر على ذلك.
العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه يمارس السلطة السلمية على الادارات الموضوعة تحت سلطته، ويتولى التنسيق العام بين المصالح غير الممركزة التابعة للدولة، وفي هذا الاطار، فانه ينشط هذا المصالح نظرا لخصوصية علاقاتها بالادارة المركزية وينسق بينها ويراقبها، كما ينشط المؤسسات العمومية الولائية الموجودة في دائرة اختصاصه، وينسق بينها ويراقبها، وتشمل هذه الاختصاصات جميع الاعمال المنجزة على تراب الولاية، ماعدا الاعمال المستثناة صراحة بموجب أحكام المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.