مرسوم تنفيذي رقم 91-482
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573
المادة 8
يكلف المكتب التنفيذي الذي يرأسه المجلس الوطني للرياضات بما يأتي :
العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 تنفيذ مداولات الجمعية العامة
- اعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس واقتراحه على الجمعية العامة للموافقة عليه، اعداد جداول تقديرية لنفقات المجلس تقييم دوريا لصالح الجمعية العامة للحالة التنفيذية لبرامج نشاطات المجلس واقتراح اذا اقتضى الامر - التدابير القمعية اللازمة لها،
- دراسة كل المسائل التي يقدمها المجلس الوطني للرياضات.