مرسوم تنفيذي رقم 91-482
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573
المادة 6
تحدد الجمعية العامة أعمال المجلس الوطني للرياضات وتسهر على انجازها.
وعلى هذا الاساس، تكلف على الخصوص بما يأتي :
المصادقة على مشاريع البرامج التي يقدمها المكتب التنفيذي، تبدي رأيها بشأن المحاضر السنوية، لنشاط المكتب التي يقدمها الرئيس، الموافقة على النظام الداخلي، الذي يقترحه المكتب التنفيذي، انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس الوطني للرياضات، وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي تبدي رأيها في الجداول التقديرية وفي صرف نفقات المجلس، **
- تبث في كل المسائل التي تعرض عليها.