المادة 5
تتكون الجمعية العامة، من :
ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالجامعات ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والشؤون الاجتماعية، المدير العام للرهان الرياضي الجزائري المدير العام لديوان المركب الاولمبي المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب، والممارسات الرياضية، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي 2574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة، يعينه الوزير المكلف بالرياضة مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية مدير مركز الاتحاديات الرياضية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية وعضو منها، رئيس كل اتحادية رياضية وعضو منها، رئيس كل مجلس رياضي في الولاية رئيس الجمعية الجزائرية لاطارات الرياضة وعضو منها،
- رئيس الجمعية الوطنية للمتطوعين في الرياضة أربعة (4) ممثلين مسيريين جزائريين أعضاء في الهيئات التنفيذية للمنظمات الرياضية الدولية، ينتخبهم زملاؤهم، يجب أن يكون لممثلي الوزراء المشار إليهم أعلاه على الاقل رتبة مدير في الادارة المركزية.