مرسوم تنفيذي رقم 91-482
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573
المادة 4
يضم المجلس الوطني للرياضات ما يأتي :
جمعية عامة، مكتبا تنفيذيا،
- رئيسا، ويساعده أربع (4) نواب رئيس