مرسوم تنفيذي رقم 91-482
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573
المادة 14
يحصل المجلس الوطني للرياضة، من أجل تحقيق مهامه على تخصيص مالي من الدولة في إطار التشجيعات المقدمة لهياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضة.