مرسوم تنفيذي رقم 91-482
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573
المادة 13
تحدد كيفيات الانتخاب ومقاييس الترشح وكذلك قواعد تسيير أجهزة المجلس الوطني للرياضة في النظام الداخلي، المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.