مرسوم تنفيذي رقم 91-482
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573
المادة 12
يقوم رئيس المجلس الوطني للرياضة بما يأتي :
يسير أعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي يوزع المهام ما بين أعضاء المكتب التنفيذي وبين نواب الرئيس، يقدم الموافقة الجمعية العامة مشاريع البرامج وحصيلة نشاطات المجلس، يرسل الى الوزير المكلف بالرياضة تقريرا عن الاعمال التي وافقت عليها الجمعية.