مرسوم تنفيذي رقم 91-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم تطبيقا للمواد 13 و 40 و 52 و 60 و 73 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في | 14 فبراير سنة 1989 ، والمادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 ، المشار اليهما أعلاه، الى | تحديد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر الرياضي النخبة وللمستخدمين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها .