مرسوم تنفيذي رقم 91-480
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569
المادة 6
يتم الدخول الى السنة الأولى في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة عن طريق | مسابقة على أساس الاختبار، وهي مفتوحة كالتالي :
بالنسبة للتقنيين :
المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والذين استكملوا السنة الثالثة ثانوي في الفروع العلمية الفلاحية والعلمية والرياضية والتقنية والعلوم الاسلامية، وعلم الاحياء
- الأعوان التقنيون في الفلاحة البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر عند تاريخ اجراء المسابقة، والذين