مرسوم تنفيذي رقم 91-480
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم نظام الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة.
- ممثل مدير المصالح الفلاحية في الولاية الموجود بها المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط ، المتخصص
- ممثل المركز الوطني التربوي الفلاحي المدير التربوي في المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص
- مكون يمثل مصححي اختبارات المسابقة.
يتولى المدير التربوي في المعهد التقنولوجي الفلاحي | المتوسط المتخصص أمانة لجنة مسابقة الدخول.