مرسوم تنفيذي رقم 91-480
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569
المادة 10
يحصل التلاميذ التقنيون الذين يرسبون عند انتهاء مدة دراستهم في امتحان نهاية الدراسة على شهادة أعوان تقنيين في الفلاحة.
واذا كانوا مرسمين عند قبولهم بالمعهد، في سلك الاعوان التقنيين أعيد ترتيبهم فيه.