المادة 6
تجمع اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار ممثلي مختلف المصالح والمؤسسات التي تتدخل في ممارسة نشاط السياحة والأسفار.
وتتكون اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار برئاسة المدير العام للديوان الوطني للسياحة، ممثلا للوزير المكلف بالسياحة من : .
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثل الوكالة الوطنية للآثار، ممثل المؤسسة الوطنية للاستغلال والخدمات الجوية، " الخطوط الجوية الجزائرية " .
ممثل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ممثلين اثنين لجمعية أصحاب الفنادق والمطاعم ثلاثة ممثلين لجمعيات وكالات السياحة والأسفار.
وفي حالة وقوع مانع للرئيس، تعين اللجنة من بينها ممثلا لوزير النقل يرأس جلسات أشغالها.
يمكن اللجنة أن تستشير في أشغالها، إذا رأت ذلك لازما، أي شخص يفيدها بفضل معلوماته، ويساعدها في اتخاذ قراراتها بآرائه التقنية الوجيهة.