مرسوم تنفيذي رقم 91-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها. 311 تابع )
المادة الأولى
رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم | 90-05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه تحدد أحكام هذا المرسوم شروط منحها تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 7 منه.