مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الثالث — مجلس التوجيه في المركز
المادة 9
يعين الوزير المكلف بالتعليم العالي، أعضاء مجلس التوجيه بالنظر الى اختصاصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار يتخذا بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد هؤلاء الاعضاء يخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة عضويته.
يعين ممثلا الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.