الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الثاني — التنظيم الاداري والتربوي العلمي في المركز الجامعي
المادة 6
يحدد التنظيم الاداري ونوعية المصالح المشتركة في المركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد التنظيم التربوى في المركز بقرار من الوزير الوصي.
يحدد التنظيم العلمي في المركز طبقا للتنظيم المعمول به.
وائم المادة 7 : تتكون الاجهزة المركزية في المركز من :
مجلس التوجيه في المركز، المجلس العلمي في المركز،
- مجلس مديرية المركز.