مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 43
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويثبت أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها، مطابقة المحرراته ويعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مرفوقا بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح اللازمة بشأن التسيير المالي في المركز.
ثم يرسل بعد ذلك الى الوزير الوصي ووزير الاقتصاد للموافقة عليه ، مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه في المركز.