الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 40
تحتوي ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات : 1 (1) تشتمل الموارد على ما يأتي :
الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الاعانات الواردة من المنظمات الدولية،
- الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز، الهبات والوصايا.
ب) تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات تسيير المصالح المشتركة التي يتكون منها المركز النفقات الخاصة بتسيير المعاهد نفقات التجهيز جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المركز.