مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 39
يعد ميزانية المركز مديرها ومديرو المعاهد وتقدم الى مجلس التوجيه في المركز ليناقشها ثم تعرض على الوزير الوصي ووزير الاقتصاد للموافقة عليها.