مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الثاني — معهد المركز الجامعي › الفصل الخامس — مدير المعهد
المادة 35
يعين مدير المعهد من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رتبة ، بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من مدير المركز.