مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الثاني — معهد المركز الجامعي › الفصل الثاني — التنظيم الاداري والتربوي والعلمي في المعهد >
المادة 28
يحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد التنظيم التربوي في المعهد بقرار من الوزير الوصي.
يحدد التنظيم العلمي وفقا للتنظيم المعمول به.