مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الخامس — مجلس مديرية المركز
المادة 22
يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.