الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الرابع — المجلس العلمي في المركز
المادة 19
يدلي المجلس العلمي في المركز بآرائه وتوصياته فيما يلي :
المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتعليم والبحث العلمي بالمركز، المشاريع الخاصة بانشاء معاهد أو وحدات للبحث أو تعديلها أوحلها،
- برامج المبادلات والتعاون العلمي بين الجامعات،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية التي ينظمها المركز قائمة التأهيل لوظائف نواب مدير الجامعة، الحصائل العلمية للبحث والتعليم بالمركز.
تحدد شروط عمل المجلس العلمي في المركز بقرار من الوزير الوصي.