مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الرابع — المجلس العلمي في المركز
المادة 18
يجتمع المجلس العلمي التابع للمركز مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير الوصي أو من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.