مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الثالث — مجلس التوجيه في المركز
المادة 14
تكون مداولات مجلس توجيه المركز نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية ما لم يكن تمة اعتراض صريح يبلغ اثناء هذه المدة.
لا تكون مداولات مجلس توجيه المركز التي تتعلق بالميزانية والحسابات وعمليات شراء العمارات وبيعها و ايجارها وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالاقتصاد