مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الثالث — مجلس التوجيه في المركز
المادة 12
تدون مداولات مجلس التوجيه التابع للمركز في محاضر، وتسجل في دفتر خاص، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.