مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الثالث — مجلس التوجيه في المركز
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه التابع للمركز مرة واحدة في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي أعضائه .
ترسل استدعاءات فردية تبين جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ...
ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات : غير العادية .