مرسوم تنفيذي رقم 91-478
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-478 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة . 2562
المادة الأولى
يحدث مركز بحث علمي وتقني مشترك بين القطاعات يسمى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، ويدعى في صلب النص " المركز " يخضع 1 المركز الأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.