مرسوم تنفيذي رقم 91-476
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-476 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الأعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه. 2560
المادة 4
يتألف مجلس التوجيه في المركز، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 11 من المرسوم رقم حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق | 14 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي