المادة 3
يكلف المركز، فضلا عن المهام العامة، التي تنص عليها الفقرة 4 من المرسوم رقم 83-521 المذكور أعلاه، بما يأتي :
- إجراء بحوث نظرية وتطبيقية حول تطوير اللغة واللسانيات العربية.
وهذا بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوحيد المصطلحات واقرارها.
المبادرة وتطوير مناهج الترجمة وتقنياتها وتطويرها بغية الاستجابة لاحتياجات المنظومة التربوية والتكوين والبحث.
تنفيذ مشاريع البحث في ميادين علوم اللسانيات وتقنياتها المطبقة على اللغة العربية واللغات المستعملة في التعليم من أجل تطوير اللغة العربية على الصعيدين التعليمي والتكنولوجي.
- إنجاز أعمال تتعلق باحصاء المصطلحات العلمية والتقنية وترشيدها واقتباسها وانتاجها.
المشاركة في البحث عن المراجع ذات الطابع التربوي والعلمي والتقني وانتقائها ونشرها.
يعد المركز في اطار تقويم نتائج البحث بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، منهجية لاستعمال اللغة العربية استعمالا وظيفيا، ويجمع الوسائل الملائمة لتنفيذ مشاريع تخص تكوين الاطارات، ولا سيما اطارات التعليم والتكوين العاليين والبحث، وتحسين مستواهم، وتجديد معلوماتهم من أجل اكتساب اللغة العربية واجادتها.