مرسوم تنفيذي رقم 91-476 · ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-476 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الأعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه. 2560

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.