مرسوم تنفيذي رقم 91-476
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-476 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الأعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه. 2560
المادة الأولى
ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني، مشترك بين القطاعات، يسمى مركز للبحث العلمي والتقني لتطوير " اللغة العربية " ويخضع لاحكام المرسوم رقم | 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص " المركز ".