المادة الأولى
تعدل المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 2 : تخصص مكافأة جزافية وحيدة لمستخدمي الدولة والجماعات المحلية، ومنهم أعضاء اللجان الانتخابية الولائية، والدوائر الانتخابية المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات واجرائها حسب النسب التالية :
1 - الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا والذين يشغلون وظيفة مصنفة في سلم أعلى من 17 : 1.400 دج.
2 - الموظفون الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة من السلم 12 الى السلم 17 : 900 دج.
3 - الموظفون الآخرون المصنفون في السلم 11 أو أقل، وكذا الأعوان المؤقتون والمياومون : 700 دج .
تضاعف نسبة المكافآت لصالح الموظفين والأعوان المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، الذين يكونون قد سخروا زيادة على ذلك للقيام بالعمليات التحضيرية لتنظيم الاقتراع واجرائه" .
" المادة 3 : تدفع لأعضاء اللجان الانتخابية البلدية مكافأة جزافية، تساوي ما يلي : 1.400 دج لرئيس اللجنة، 600 دج لأعضاء اللجان الآخرين".
" المادة 4 : تدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت مكافأة جزافية، تساوي ما يلي : 600 دج لرئيس مكتب التصويت 500 دج لأعضاء مكتب التصويت الأصليين، 300 دج لأعضاء مكتب التصويت الاضافيين.
وتضاعف هذه النسب لصالح أعضاء مكاتب التصويت المتجولين " .
المادة :2 :2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 يتضمن احداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات وبمقتضى الدستور، ولا سيما المادتان 81 " 4 ९९ و 116 " 2 " منه، وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991، والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحوث المحدثة لدى الادارات المركزية، ولا سيما المادتان 5 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعات، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين يرسم ما يلي :